FR ع

تبديل رخصة سياقتي الأجنبية

 يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج والسائقين من جنسية أجنبية أن يسوقوا داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية.

  • المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب:

    يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية حتى و لو لم يكن هناك اتفاق اعتراف متبادل برخص السياقة بين المغرب و الدولة التي سلمت رخصة السياقة الأجنبية.

    أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمملكة المغربية:

    بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمملكة المغربية يمكنهم وفي إطار التسهيلات المقدمة لهم تبديل رخصة السياقة أجنبية برخصة سياقة مغربية رغم عدم وجود اتفاق التبادل مع الدولة التي سلمت هده الرخصة أو السياقة داخل التراب الوطني برخصة السياقة الاجنبية.

    الأجانب القاطنين بالمغرب:

    بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب يمكنهم الحصول على رخصة سياقة مغربية مقابل رخصة سياقة مسلمة من طرف دولة أخرى:

    • إذا كانت رخصة السياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة،
    • إذا كانت رخصة السياقة الأجنبية التي يراد تبديلها سارية الصلاحية.
  • بعد وضع ملف تبديل رخصة سياقة الأجنبية يتم تسلم رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين (60) يوما بعد إيداع ملف التبديل بالمصالح العمالاتية/الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مراكز تسجيل السيارات) .

    تقوم هذه المصالح بالتحقق من رخصة السياقة المدلى بها عند السلطات الأجنبية التي سلمت هذه الرخصة, وبعد الانتهاء من إجراءات التحقق تسلم رخصة السياقة نهائية للمعنيين بالأمر.      

  • بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمملكة المغربية:

    1. مطبوع خاص بتبديل رخصة سياقة أجنبية معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب،

    2. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم،

    3. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الإدارة التي ينتمي إليها صاحب الطلب،

    4. نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية،

    5. وثيقة الإعفاء من أداء واجبات التمبر والخدمات مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

    6. شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية لصاحب الطلب لصنف رخصة السياقة المطلوب.

    بالنسبة للمغاربة والأجانب الغير منتمين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلي المنظمات الدولية  المعتمدة بالمملكة المغربية

    1. مطبوع خاص بتبديل رخصة سياقة أجنبية معبئ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب،

    2. وصل أداء واجبات التمبر والخدمات المسلمة من طرف مصالح القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة،

    3. إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:

    • بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر المغربي سارية الصلاحية بالنسبة للمغاربة،
    • بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي. بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب.

    4. شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية لصاحب الطلب لصنف رخصة السياقة المطلوب،

    5. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم

    6. أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الفرنسية، إذا كانت هذه الرخصة محررة بلغة أخرى غير إحدى هاتين اللغتين.

    ملحوظة: يمكن عدم تسليم أصل رخصة السياقة في حالة النص عليها بالاتفاقية الموقعة بين المغرب والدول المعنية.

  • واجبات التمبر والخدمات محددة في 700 درهم.

  • الاعتراف بناء على اتفاقيات:

    الدول العربية :

    تاريخ ومكان التوقيع

    الدول

    مراكش 14-06-2002

    البحرين

    الرباط 22-03-1989

    مصر

    عَمان 21-07-2008

    الأردن

    الرباط 15-12-2006

    عُمان

    دمشق 23-10-2001

    سوريا

    مراكش 13-03-2014

    المملكة العربية السعودية

    دول اتحاد المغرب العربي (UMA):

    تاريخ ومكان التوقيع

    الدول

    نواكشوط 11-11-1992، معدل في الصخيرات بتاريخ 29-03-2007

    دول اتحاد المغرب العربي

    تونس 22-02-2008

    تونس

    الدول الإفريقية :

    تاريخ ومكان التوقيع

    الدول

    كوتونو 15-06-2004

    البنين

    دكار 24-06-2013

    السنغال

    الرباط 05-09-2013

    الغابون

    الرباط 26-12-2017

    النيجر

    الرباط 8 مارس 2018

    مالي

    الرباط 25 مارس 2019

    ليبيريا

    الدول الأوروبية وغيرها :

    تاريخ ومكان التوقيع

    الدول

    بروكسل 12-05-1981

    بلجيكا

    مدريد 08-03-2004

    إسبانيا

    روما 26-11-1991

    إيطاليا

    الرباط 22-05-2003

    البرتغال

    برن 24-10-1986

    سويسرا

    الرباط 15-11-2011

    تركيا

    الاعتراف بناء على مبدأ المعاملة بالمثل :

    بشكل تلقائي، لأن التشريعات الفرنسية تعترف برخص السياقة الأجنبية الصادرة عن الدول التي تعترف بالرخصة الفرنسية.

    المراسلة عدد 561 DSTR/DIPC/PC بتاريخ 17 مارس 2003

    تاريخ ومكان التوقيع

    الدول

    بشكل تلقائي، لأن التشريعات الفرنسية تعترف برخص السياقة الأجنبية الصادرة عن الدول التي تعترف بالرخصة الفرنسية.

    فرنسا

     المراسلة عدد 561 DSTR/DIPC/PC بتاريخ 17 مارس 2003

    كوريا الجنوبية

    المراسلة عدد 1044 DIPC/PC بتاريخ 30 أكتوبر 2008

    رومانيا

    المراسلة عدد N1-1394 بتاريخ 26 يونيو 1985، صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

    المراسلة عدد 3256 DTT/DEI/PC بتاريخ 29 يونيو1985.

    بولونيا

    المراسلة عدد AE/85-N°38 بتاريخ 1 مارس 1985، صادرة عن سفارة اليابان.

    -   المراسلة  EV : N° 2/2739 بتاريخ 25 مارس 1985، صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

     - المراسلة عدد 2398  DTT/DEI/PC بتاريخ 3 ماي 1985.

    اليابان

    المراسلة عدد 356 DTRSR بتاريخ 19 شتنبر 2011

    - المراسلة عدد 2521 بتاريخ 24 غشت 2011 صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

    هنغاريا

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
    • مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانونرقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 صادر بتاريخ 27 دو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011 )
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 صادر بتاريخ 24 صفر 1434 (7 يناي2013 )  
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1191.13 صادر بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)؛
    •  قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 93.14 صادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014)؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقلرقم 1375.18 صادر بتاريخ 16 شعبان 1439 ( 03 ماي 2018 ) كما ثم  تغييره؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1513.20 صادر بتاريخ 17 شوال 1441 ( 09 يونيو 2020 )؛
    • قرار لوزير الصحة رقم 1971.11 صادر بتاريخ 30 شعبان 1432 (فاتح غشت 2011 القاضي بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 صادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 شتنبر2010) القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.50 المتعلق بمدونة السير والخاص برخصةالسياقة؛
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 صادر بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011) القاضي بتنفيذ المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 بتنفيذ مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون السير المتعلق برخصة السياقة؛
    • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 1536.13 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011)؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر بتاريخ 23  يناير 2013؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 3691.19 صادر بتاريخ 29 نونبر 2019؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1648.13 صادر بتاريخ 18 دجنبر 2013؛
    • قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 584.18 صادر بتاريخ 23  فبراير 2018؛
    • قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر بتاريخ 31 ماي 2018.
صور

تبديل رخصة السياقتة الأجنبية