السائقون البالغون من العمر أكثر من 65 سنة
يتعين على كل سائق حامل لرخصة السياقة ويتجاوز عمره خمسا وستين (65) سنة، تجديد الفحص الطبي مرة كل سنتين، وذلك بهدف التأكد من أهليته البدنية والعقلية لسياقة مركبة تنتمي إلى صنف رخصة السياقة التي يتوفر عليها.
ويروم هذا الإجراء ضمان السلامة الطرقية واحترام المعايير المعمول بها لفئة السائقين المسنين.
-
الإجراءات
إذا كان حامل رخصة السياقة يتجاوز عمره خمس وستين (65) سنة، فيجب عليه الخضوع لفحص طبي لدى طبيب معتمد، يتولى التأكيد على أهليته البدنية والذهنية لسياقة المركبة المطابقة لصنف رخصة السياقة الخاصة به.
وبعد الحصول على الشهادة الطبية، يجب إيداع الملف لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (مركز تسجيل السيارات) التابعة لمقر إقامته.
ويتعين الاحتفاظ بالأصل من الشهادة الطبية من طرف المعني بالأمر، على أن يتم الإدلاء به عند كل مراقبة من طرف أعوان المراقبة الطرقية.
-
الملف
يتكون الملف من الوثائق التالية:
- نسخة من رخصة السياقة سارية المفعول.
- نسخة من الشهادة الطبية، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، مسلمة من طرف طبيب معتمد، تثبت الأهلية البدنية والعقلية للمعني بالأمر لسياقة المركبة المطابقة لصنف رخصة السياقة.
-
النصوص التشريعية و المراجع
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
- مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانونرقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
- قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 صادر بتاريخ 27 دو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011 )
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 صادر بتاريخ 24 صفر 1434(7 يناي2013 )
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1191.13 صادر بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)؛
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 93.14 صادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014)؛
- قرار لوزير التجهيز والنقلرقم 1375.18 صادر بتاريخ 16 شعبان 1439 ( 03 ماي 2018 ) كما ثم تغييره؛
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1513.20 صادر بتاريخ 17 شوال 1441 ( 09 يونيو 2020 )
- قرار لوزير الصحة رقم 1971.11 صادر بتاريخ 30 شعبان 1432 (فاتح غشت 2011 القاضي بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 صادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 شتنبر2010) القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.50 المتعلق بمدونة السير والخاص برخصة السياقة؛
- قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 صادر بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011) القاضي بتنفيذ المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 بتنفيذ مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون السير المتعلق برخصة السياقة
- قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 1536.13 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2653.11 بتاريخ 17 شوال 1432 (16 شتنبر 2011)
- قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 15 من رمضان 1439 (31 ماي 2018) بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.