الحصول على اعتماد هيئة التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
يتوقف الحصول على اعتماد هيئات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .
-
الإجراءات
يتعين على كل شخص يرغب في الحصول على اعتماد هيئات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية، إيداع طلب مقابل وصل، لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
-
الملف
يجب إرفاق الملف بالوثائق التالية:
للحصول على الموافقة المبدئية:
I - وثائق تتعلق بالهيئة:
1. ورقة المعلومات تبين تسمية الهيئة وشكلها القانوني وعنوانها؛
2. النظام الأساسي للهيئة؛
3. الوثيقة المعين بموجبها مسير الهيئة؛
4. نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمسير.
II - وثائق تتعلق بمشروع التكوين:
1. مشروع التكوين؛
2. البرنامج التوقعي السنوي للتكوين.
III - التزام صاحب الطلب ب:
1. إنجاز المشروع طبقا للموافقة المبدئية،
2. احترام برامج التكوين وكيفيات تطبيقها؛
3. وضع تنظيم مادي وبيداغوجي ملائم للتكوين؛
4 التأكد من استجابة المكونين للمتطلبات المحددة في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 الصادر في 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية والعمل على إخضاعهم سنويا للتكوين الذي يمكنهم من الإبقاء على معارفهم وتحيينها في المجالات التي يقومون فيها بالتكوين،
5. تزويد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قبل نهاية شهر مارس من كل سنة بالحصيلة البيداغوجية للتكوينات المنجزة برسم السنة المنصرمة التي تبين على الخصوص عدد الدورات المنظمة وتمويلها وعدد المتدربين المسجلين وعدد المتدربين الذين اجتازوا التكوين بنجاح.
لتقديم طلب المعاينة:
I - الوثائق المتعلقة بالبنيات التحتية:
1. شهادة الملكية أو عقد يخول بموجبه الطالب الحق في استعمال المحلات لحاجيات التكوين؛
2. تصميم المحلات مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة.
ملحوظة:
تشتمل البنية التحتية المخصصة للتكوين على المحلات وقاعات الدروس.
1. يجب أن تستوفي المحلات المتطلبات التالية:
- أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية؛
- أن تكون مزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- أن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للعلاجات الأولية؛
- أن تكون متوفرة على عدد كاف من مرافق النظافة؛
- أن تكون متوفرة على فضاء إداري وعلى عدد كاف من قاعات الدروس؛
- أن تكون مجهزة بلوحة للإعلانات تتضمن بصفة دائمة القانون الداخلي والجدول الزمني لتكوين منشطي دورات التربية على السلامة الطرقية ولائحة المتدربين المسجلين في الدورة الجارية.
2. يجب أن تتوفر قاعات الدروس على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 1.5 متر مربع لكل متدرب وأن تكون في كل الأوقات مهواة ومضاءة بشكل كاف، وأن تكون مجهزة ب:
- طاولة وكرسي لكل متدرب؛
- جهاز عاكس للعرض؛
- شاشة للعرض ذات مقياس أدنى ( 2مx 1.5م)؛
- سبورات من ورق مقوى (Paper board)
وتعتبر المعدات الموجودة في حالة عطب بمثابة معدات غير موجودة.
II - وثائق تتعلق بمدير هيئة التكوين:
1. نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمدير؛
2. بيان سيرة المدير مشفوع بنسخ الديبلومات وشواهد التجربة؛
3. نسخة من عقد الشغل المبرم ما بين الهيئة والمدير يحدد مجالات تدخله؛
4. تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير مصادق عليه يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير الهيئة.
التعريفة:
تعريفة دورات التربية على السلامة الطرقية محددة في 700 درهم، طبقا لمقتضيات قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 8 يوليوز 2011 بتحديد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية.
مواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية
مدة دورة التربية على السلامة الطرقية:
3 أيام متتالية، بمعدل 7 ساعات في اليوم دون احتساب فترات الاستراحة.
برنامج دورة التربية على السلامة الطرقية:
يتضمن برنامج الدورة 7 وحدات:
رخصة السياقة بالنقط؛
الأنظمة؛
قانون السير؛
السلامة الطرقية؛
مستعمل الطريق وسلوكه؛
مستعمل الطريق وتنقله؛
علم حوادث السير.
برنامج اليوم الأول:
الساعة
الحصة
المدة
الثامنة صباحا
استقبال المشاركين
30 دقيقة
الثامنة والنصف صباحا
تقديم المشاركين
ساعتان
العاشرة والنصف صباحا
استراحة
30 دقيقة
الحادية عشرة صباحا
وحدة: رخصة السياقة بالنقط
ساعة ونصف
الثانية بعد الزوال
وحدة: الأنظمة
ساعة ونصف
الثالثة والنصف بعد الزوال
استراحة
30 دقيقة
الرابعة بعد الزوال
وحدة: قانون السير
ساعة ونصف
برنامج اليوم الثاني:
الساعة
الحصة
المدة
الثامنة صباحا
حصيلة اليوم الأول
30 دقيقة
الثامنة والنصف صباحا
وحدة: السلامة الطرقية
ساعتان
العاشرة والنصف صباحا
استراحة
30 دقيقة
الحادية عشرة صباحا
وحدة: مستعمل الطريق وسلوكه
ساعة ونصف
الثانية بعد الزوال
وحدة: مستعمل الطريق وسلوكه
ساعة ونصف
الثالثة والنصف بعد الزوال
استراحة
30 دقيقة
الرابعة بعد الزوال
وحدة: مستعمل الطريق وسلوكه
ساعة ونصف
برنامج اليوم الثالث:
الساعة
الحصة
المدة
الثامنة صباحا
حصيلة اليوم الثاني
30 دقيقة
الثامنة والنصف صباحا
وحدة: مستعمل الطريق وتنقله
ساعتان
العاشرة والنصف صباحا
استراحة
30 دقيقة
الحادية عشرة صباحا
وحدة: علم حوادث السير
ساعة ونصف
الثانية بعد الزوال
وحدة: علم حوادث السير
ساعة ونصف
الثالثة والنصف بعد الزوال
استراحة
30 دقيقة
الرابعة بعد الزوال
تقييم الدورة
ساعة ونصف
المراجع البيداغوجية والوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المعدة لتنشيط التربية على السلامة الطرقية:
استعمال مراجع بيداغوجية ووسائط بيداغوجية وديداكتيكية معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
برنامج التكوين المستمر
الوحدات
المحتوى
المدة
الوسائل
تحيين وتحسين المعارف في الميادين التشريعية والتنظيمية
- القراءة والتعليق على النصوص التشريعية أو التنظيمية في الميادين المتعلقة ب:
- الأحكام العامة لمدونة السير على الطرق؛
- استعمال مسالك السير؛
- المركبات؛
- السائقين وتعليم السياقة؛
- إعطاء التوضيحات الضرورية بخصوص تأويلات النصوص الحالية؛12 ساعة
مكون متخصص في مدونة السير الطرقي
قاعة الدروس
وسائط ديداكتيكيةتحيين وتحسين المعارف في ميدان السلامة الطرقية
- التعليق على إحصائيات الحوادث الجسمانية للسير الطرقي واتخاذها مرجعا للاستدلال،
- الاطلاع على توجهات السلامة الطرقية؛
- التعليق على التواصل المتعلق بالسلامة الطرقية على المستوى المحلي والوطني.6 ساعات
مكون متخصص في السلامة الطرقية
قاعة الدروس
وسائط ديداكتيكيةتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية
- وصف الوضعيات الصعبة المحتمل مصادفتها والحلول المقترحة؛
- مقارنة استعمال الوسائط؛
- اقتراح أفكار لتحسين تنشيط التربية على السلامة الطرقية.
9 ساعات
مكون متخصص في علوم التربية
قاعة الدروس
وسائط ديداكتيكيةإنجاز حصيلة للتكوين
- تقييم المتدربين (أسئلة متعددة الاختيارات).
3 ساعات
مكون متخصص في التقييم
قاعة الدروس
وسائط ديداكتيكيةIII - وثائق تتعلق بالمكونين:
1. نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمكونين؛
2. بيانات سيرة المكونين مشفوعة بنسخ الديبلومات وشواهد التجربة؛
3. نسخة من العقد الذي يربط المكونين بهيئة التكوين.
يتعين على المكونين:
1. أن يستوفوا أحد الشروط التالية:
- إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمنشط لدورات التربية على السلامة الطرقية وإثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية؛
- التوفر على تجربة مهنية كمكون لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية؛
- إثبات التوفر على إجازة أو دبلوم في الدراسات العليا (الباكالوريا + 3 على الأقل) ذات صلة بالمواد التي سيتم تلقينها.
2. أن يتوفروا على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية.
IV - الوثائق المتعلقة بالجانب البيداغوجي:
1. الدليل المرجعي للتكوين؛
2. الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية؛
3. مخطط التكوين الأولي والتكوين المستمر للمكونين؛
4. لائحة التجهيزات التقنية البيداغوجية.
V- النظام الداخلي لهيئة التكوين
-
تسليم اعتماد هيئة التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
بعد المعاينة وفي حالة مطابقة المشروع للمقتضيات القانونية يسلم لصاحب المشروع اعتماد هيئة التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ المعاينة.
-
النصوص التشريعية والمراجع
- القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ن، بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
- المرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
- المرسوم رقم 2.13.962 صادر في 19 فبراير 2014 بتغيير المرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية ؛
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 صادر في 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية ؛
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 8 يوليوز 2011 بتحديد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية.